ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣١ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٨]
١٨وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً.
[الحديث ١٩]
١٩وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ.
وَ مَنْ طَافَ شَيْئاً مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ وَ إِنْ كَانَ فِي السَّعْيِ وَ قَدْ سَعَى بَعْضَهُ بَنَى عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ رَوَى.
[الحديث ٢٠]
٢٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ
الحديث الثامن عشر:
الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور.
و لا نعلم قائلا به، و لعل المراد بالشهوة الإنزال.
و يحتمل أن لا يكون المراد بالوقاع الجماع، و تكون الكفارة على الاستحباب.
الحديث العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لم يقل فمن تطوع لعل المراد أنه تعالى لم يأمر به، فلا تكون فريضة عرف وجوبها من القرآن، و يمكن حمله على التقية.